المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن سيارة من نوع Toyota Land Cruiser موديل 2006 بالمواصفات التالية: SYD Station Wagon, 9seaters 4x4 LHD رقم محركها JTECJ01J-702001888.
مرسوم رقم 2957 04/01/2010
مرسوم رقم 2957 تاريخ 04/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 18/02/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة الثامنة عشرة منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/12/2009،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من منظمة اليونيسف لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن سيارة من نوع Toyota Land Cruiser موديل 2006 بالمواصفات التالية: SYD Station Wagon, 9seaters 4x4 LHD رقم محركها JTECJ01J-702001888.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 كانون الثاني 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: سليم الصايغ وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة