Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4703 31/07/2010

قبول هبة مالية مقدمة من افراد الجالية اللبنانية في كولومبيا لصالح وزارة الخارجية والمغتربين

مرسوم رقم 4703 تاريخ 31/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4703
التاريخ
31/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/08/2010, ص. 4779-4780
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4703 تاريخ 31/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من افراد الجالية اللبنانية في كولومبيا لصالح وزارة الخارجية والمغتربين وهي بقيمة /147.000/ د.أ. اي ما يوازي /221.603.000/ ل.ل. (فقط مائتان وواحد وعشرون مليونا وستماية وثلاثة آلاف ليرة لبنانية) تخصص لترميم مبنى مكاتب السفارة اللبنانية في بوغوتا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010