المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من اتحاد منظمة مالطا من اجل لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام، وتقدر قيمتها ب/52.500.000/ ل.ل. (اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية).
مرسوم رقم 4699 31/07/2010
مرسوم رقم 4699 تاريخ 31/07/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 12/08/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من اتحاد منظمة مالطا من اجل لبنان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام، وتقدر قيمتها ب/52.500.000/ ل.ل. (اثنان وخمسون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة