Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5035 07/09/2010

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية من منطقة ذوق مصبح العقارية ـ قضاء كسروان للشركة اللبنانية الجديدة للصناعات التحويلية ش.م.ل.

مرسوم رقم 5035 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5035
التاريخ
07/09/2010 (تطبع الجامعة اللبنانية 07/10/2010: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/09/2010, ص. 5557
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5035 تاريخ 07/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب الشركة اللبنانية الجديدة للصناعات التحويلية ش.م.ل. المسجل برقم 4/2010/أ تاريخ 15/3/2010 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة اللبنانية الجديدة للصناعات التحويلية ش.م.ل. بتملك العقار رقم 2010 من منطقة ذوق مصبح العقارية ـ قضاء كسروان ـ البالغة مساحته 6239 م.م. والغاية من التملك هي بناء مكاتب ومستودعات للشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010