المادة 1
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي الأول للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر للأعوام (2010/2012م) الموقع في بيروت بتاريخ 28/4/2010 والمرفق ربطا.
مرسوم رقم 5030 07/09/2010
مرسوم رقم 5030 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي الأول للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر للأعوام (2010/2012م) الموقع في بيروت بتاريخ 28/4/2010 والمرفق ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الإمضاء: سليم وردة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة