Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5030 07/09/2010

إبرام البرنامج التنفيذي الأول للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر للأعوام (2010/2012م)

مرسوم رقم 5030 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5030
التاريخ
07/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/09/2010, ص. 5582-5584
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5030 تاريخ 07/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرم البرنامج التنفيذي الأول للاتفاق الثقافي والفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة قطر للأعوام (2010/2012م) الموقع في بيروت بتاريخ 28/4/2010 والمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الإمضاء: سليم وردة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010