المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم في مجال المعارض الموقعة بتاريخ 7/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 5029 07/09/2010
مرسوم رقم 5029 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزراء الاقتصاد والتجارة، الخارجية والمغتربين، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،
يرسم ما يأتي:
أبرمت مذكرة التفاهم في مجال المعارض الموقعة بتاريخ 7/3/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار
نصوص ذات صلة