المادة 1
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 16/4/2010 بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) والمعهد الوطني للمترولوجيا والتقييس والجودة الصناعية في الجمهورية الفدرالية البرازيلية (Inmetro)، والمرفقة ربطا.
مرسوم رقم 5031 07/09/2010
مرسوم رقم 5031 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 16/4/2010 بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) والمعهد الوطني للمترولوجيا والتقييس والجودة الصناعية في الجمهورية الفدرالية البرازيلية (Inmetro)، والمرفقة ربطا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الصناعة الإمضاء: ابراهام دده يان
نصوص ذات صلة