Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5031 07/09/2010

إبرام مذكرة تفاهم بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) والمعهد الوطني للمترولوجيا والتقييس والجودة الصناعية في الجمهورية الفدرالية البرازيلية (Inmetro) بتاريخ 16/4/2010

مرسوم رقم 5031 تاريخ 07/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 23/09/2010. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5031
التاريخ
07/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/09/2010, ص. 5584-5587
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5031 تاريخ 07/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

أبرمت مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 16/4/2010 بين مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور) والمعهد الوطني للمترولوجيا والتقييس والجودة الصناعية في الجمهورية الفدرالية البرازيلية (Inmetro)، والمرفقة ربطا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الإمضاء: ريا حفار وزير الصناعة الإمضاء: ابراهام دده يان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2010