Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 735 22/07/2025

تعديل مرسوم رقم 2089 تاريخ 18/10/1971( تحديد ايام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 4892 تاريخ 27/8/2010

مرسوم رقم 735 تاريخ 22/07/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 31/07/2025. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
735
التاريخ
22/07/2025
الجريدة الرسمية
العدد 33, 31/07/2025, ص. 2195-2196
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
مرسوم رقم 4892 تاريخ 27/08/2010 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 735 تاريخ 22/07/2025
المصدر
صور صفحات الجريدة الرسمية

نسخة مقروءة من صفحات الجريدة الرسمية. لم تنشر الجامعة اللبنانية هذا النص بعد، فنقلناه آليًا عن صور صفحات الجريدة الرسمية. قرأته قراءتان مستقلتان وقارنّاهما كلمةً كلمة. وحيث اختلفتا نعرض القراءتين معًا مظلّلتين: راجع صور الصفحات أدناه. هذه نسخة غير رسمية، والنص الرسمي هو المنشور في الجريدة الرسمية.

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم ٢٨٦٩ تاريخ ١٩٥٩/٦/١٢ (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)

بناء على المرسوم ٢٠٨٩ تاريخ ١٩٧١/١٠/١٨ (تحديد أيام التدريس الفعلي في المدارس الرسمية) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم ٤٨٩٢ تاريخ ٢٠١٠/٨/٢٧

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٠٦ تاريخ ٢٠٢٥/٦/١٢)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١١

يرسم ما يأتي:

المادة 1

تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم ٤٨٩٢ تاريخ ۲۰۱۰/۸/۲۷ لتصبح على النحو الآتي:

- تبدأ أعمال تسجيل التلامذة في مؤسسات التعليم الرسمي كافة (باستثناء الجامعة اللبنانية والمعاهد والمدارس الفنية) وفي مراحلها المختلفة من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي في يوم الثلاثاء من الاسبوع اللاحق مباشرة لتاريخ ١٥ تموز من كل عام، وتستمر كل من أيام الثلاثاء التالية خلال العطلة الصيفية.

- تبدأ السنة الدراسية في المؤسسات المحددة في الفقرة الأولى اعلاه، في الأول من شهر أيلول من كل عام وتنتهي في الأسبوع الأخير من حزيران من العام الذي يليه، على ان يراعى عدد الأيام الدراسية المنصوص عنه في المرسوم رقم ۲۰۸۹/۷۱ ، وتخصص الفترة الأولى من بداية السنة الدراسية لاستكمال اعمال التسجيل وتحضير الكتب، على أن تنتهي بتاريخ ١٤ أيلول من كل عام.

- يحدد موعد بدء الدروس في كل مرحلة تعليمية بموجب مذكرة تصدر عن المدير العام للتربية الذي يصدر أيضا مذكرة أخرى لتحديد تاريخ انتهاء العام الدراسي،

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.

بعبدا في ٢٢ تموز ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

وزير التربية والتعليم العالي

الإمضاء: ريما كرامي

المصدر

صفحات الجريدة الرسمية

PDF
الصفحة 1 من النص كما نُشر في الجريدة الرسميةالصفحة 2 من النص كما نُشر في الجريدة الرسمية

صور الصفحات من أرشيف SaderLex. اتفقت القراءتان على 99.6% من الكلمات.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2025