المادة 1
مادة 1: عيّن القاضي السيد ناجي عيد رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي بدلاً من القاضي نائل اديب.
مرسوم رقم 6802 03/11/2011
مرسوم رقم 6802 تاريخ 03/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)، لا سيما المواد التاسعة والعاشرة والثانية عشرة منه،
بناء على المرسوم رقم 12802 تاريخ 30/6/2004 (تعيين رئيس أصيل للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عيّن القاضي السيد ناجي عيد رئيساً أصيلاً للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة لبنان الشمالي بدلاً من القاضي نائل اديب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة