المادة 1
مادة 1: رخصّ للسيد عبد الحميد صلاح شمسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مرسوم رقم 6781 03/11/2011
مرسوم رقم 6781 تاريخ 03/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد عبد الحميد صلاح شمسين المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 319/2030 تاريخ 11/2/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فرصوفيا بتاريخ 21/1/2011 تحت رقم 31/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية الليتوانية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخصّ للسيد عبد الحميد صلاح شمسين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الليتوانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة