المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة في طهران بتاريخ 29/11/2010 بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ومنظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول التعاون في ميدان التراث الثقافي.
مرسوم رقم 6800 03/11/2011
مرسوم رقم 6800 تاريخ 03/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة في طهران بتاريخ 29/11/2010 بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ومنظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول التعاون في ميدان التراث الثقافي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود
نصوص ذات صلة