Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6800 03/11/2011

إبرام مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ومنظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول التعاون في ميدان التراث الثقافي والموقعة في طهران بتاريخ 29/11/2010

مرسوم رقم 6800 تاريخ 03/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6800
التاريخ
03/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 54, 17/11/2011, ص. 4676-4678
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6800 تاريخ 03/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم، المرفقة ربطا، والموقعة في طهران بتاريخ 29/11/2010 بين وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية ومنظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول التعاون في ميدان التراث الثقافي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: كابي ليون وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير السياحة الامضاء: فادي عبود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011