Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6874 18/11/2011

إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لدفع الرواتب والأجور وملحقاتها بما فيها بدلات الأتعاب ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

مرسوم رقم 6874 تاريخ 18/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 01/12/2011. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6874
التاريخ
18/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 56, 01/12/2011, ص. 4857
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6874 تاريخ 18/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/11/2011،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة /350.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط ثلاثماية وخمسون مليار ليرة لبنانية) وفقاً للشروط التالية: الغاية من السلفة: تأمين دفع الرواتب والأجور وملحقاتها بما فيها بدلات الأتعاب ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة عن العام 2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزارة المالية - مديرية الصرفيات. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: على مُدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومُراقبة النفقات في وزارة المالية، ومدير الشؤون الادارية في المديرية العامة لوزارة المالية، كل في نطاق اختصاصه، مُلاحقة تسديد السلفة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011