المادة 1
مادة 1: رخص للسيد اسطفان يوسف الخباز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مرسوم رقم 7897 30/03/2012
مرسوم رقم 7897 تاريخ 30/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد اسطفان يوسف الخباز المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 464/2030 تاريخ 24/2/2010 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في لاهاي بتاريخ 14/1/2010 تحت رقم 23 - 1/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية الهولندية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد اسطفان يوسف الخباز من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة