المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة آلين هاروتيون اوقه يان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مرسوم رقم 7901 30/03/2012
مرسوم رقم 7901 تاريخ 30/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة آلين هاروتيون اوقه يان المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 4/2030 تاريخ 4/1/2011 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في واشنطن بتاريخ 10/11/2010 تحت الرقم 2060/12م والمتضمن طلب الترخيص لها بإكتساب الجنسية الأميركية.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة آلين هاروتيون اوقه يان من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الأميركية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة