المادة 1
مادة 1: يعين الدكتور شوكت اشتي عضواً في المجلس الاعلى للتنظيم المدني بصفة مجاز اختصاصي في العلوم الاجتماعية.
مرسوم رقم 7913 30/03/2012
مرسوم رقم 7913 تاريخ 30/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (التنظيم المدني) لاسيما المادة الاولى منه المعدلة بموجب القانون رقم 2/89 تاريخ 5/1/1989 والمتعلقة بانشاء المجلس الاعلى للتنظيم المدني،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يلي:
مادة 1: يعين الدكتور شوكت اشتي عضواً في المجلس الاعلى للتنظيم المدني بصفة مجاز اختصاصي في العلوم الاجتماعية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة