المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من المنظمة الالمانية للمساعدات الطبية "Action Medeor" لصالح دار الفتوى، وتقدر قيمتها بحوالي /4،861،10/ يورو.
مرسوم رقم 8024 25/04/2012
مرسوم رقم 8024 تاريخ 25/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 03/05/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/4/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم، والمقدمة من المنظمة الالمانية للمساعدات الطبية "Action Medeor" لصالح دار الفتوى، وتقدر قيمتها بحوالي /4،861،10/ يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 نيسان 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة