المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من عدة اشخاص لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها ب/15.745.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليوناً وسبعماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 9400 30/11/2012
مرسوم رقم 9400 تاريخ 30/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 15/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من عدة اشخاص لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام، وتقدر قيمتها ب/15.745.000/ل.ل. (فقط خمسة عشر مليوناً وسبعماية وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة