المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من ضباط في شعبة المعلومات لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن دراجتين ناريتين، ماركة هوندا 250 Foresight، موديل 1996، رقم الهيكل: 1 - 041200719 MF000000 2 - 041010915 MF000000
مرسوم رقم 9401 30/11/2012
مرسوم رقم 9401 تاريخ 30/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدرات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/11/2012 .
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من ضباط في شعبة المعلومات لصالح المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن دراجتين ناريتين، ماركة هوندا 250 Foresight، موديل 1996، رقم الهيكل: 1 - 041200719 MF000000 2 - 041010915 MF000000
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي
نصوص ذات صلة