المادة 1
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 31/10/2012 بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مرسوم رقم 9415 30/11/2012
مرسوم رقم 9415 تاريخ 30/11/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 06/12/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/9/2012،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أبرمت مذكرة التفاهم المرفقة ربطا والموقعة بتاريخ 31/10/2012 بين وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تشرين الثاني 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل
نصوص ذات صلة