المادة 1
مادة 1: يلحق القاضيان السيدان محمد وسام المرتضى وجان طنوس بأمانة سر مجلس القضاء الأعلى لمعاونة أمين السر في إجراء مهامه بالاضافة الى وظيفتيهما الأصلية.
مرسوم رقم 11835 22/05/2014
مرسوم رقم 11835 تاريخ 22/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم رقم 11360 تاريخ 24/4/2014 (تنظيم أمانة سر مجلس القضاء الأعلى) لا سيما المادة الثالثة منه
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 15/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلحق القاضيان السيدان محمد وسام المرتضى وجان طنوس بأمانة سر مجلس القضاء الأعلى لمعاونة أمين السر في إجراء مهامه بالاضافة الى وظيفتيهما الأصلية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير العدل الامضاء: أشرف ريفي
نصوص ذات صلة