المادة 1
مادة 1: تحفظ ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وظيفة رئيس المجلس الاعلى للجمارك في ملاك ادارة الجمارك في وزارة المالية.
مرسوم رقم 11755 22/05/2014
مرسوم رقم 11755 تاريخ 22/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 29/05/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (حفظ بعض الوظائف لقدماء رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة)، لاسيما البند الاخير من المادة الاولى منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لاسيما المادتين 152 و153 منه،
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة المالية)،
بناء على إقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 85 تاريخ 12/5/2014،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 257/2013 - 2014 تاريخ 19/5/2014)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحفظ ولمرة واحدة لقدماء رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وظيفة رئيس المجلس الاعلى للجمارك في ملاك ادارة الجمارك في وزارة المالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل
نصوص ذات صلة