المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11130 تاريخ 30/1/2014 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للتأديب لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية).
مرسوم رقم 11679 21/05/2014
مرسوم رقم 11679 تاريخ 21/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على المرسوم رقم 11130 تاريخ 30/1/2014 المتعلق بنقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للتأديب لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11130 تاريخ 30/1/2014 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا للتأديب لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية).
مادة 2: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /89.000.000/ ل.ل. فقط تسعة وثمانون مليون ليرة لبنانية الى الجزء الاول الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 142 - مراقبة ادارية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 5 - محروقات وزيوت للتدفئة /2.000.000/ ل.ل. النبذة 9 - لوازم ادارية أخرى /9.000.000/ل.ل. الفقرة 3 - نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1 - محروقات سائلة /5.000.000/ ل.ل. الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) /2.000.000/ ل.ل. النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /3.000.000/ ل.ل. النبذة 9 - نفقات مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية أخرى /7000.000/ ل.ل. البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 2 - صيانة عادية وتصليح طفيف النبذة 1 - صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم المكتبية والتجهيزات والإنشاءات /5.000.000/ل.ل. الفقرة 3 - بريد النبذة 1 - بريد /1.000.000/ ل.ل. الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 - اعياد وتمثيل /5.000.000/ل.ل. الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /20.000.000/ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 9 - نفقات شتى متنوعة /10.000.000/ل.ل. المجموع /69.000.000/ ل.ل. والى الجزء الثاني «أ»: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 13 - الهيئة العليا للتأديب الوظيفة 142 - مراقبة ادارية البند 226 - تجهيزات الفقرة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 - اثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /20.000.000/ ل.ل. المجموع العام /89.000.000/ ل.ل. فقط تسعة وثمانون مليون ليرة لبنانية
مادىة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام
نصوص ذات صلة