المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11271 تاريخ 14/4/2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الافتاء الجعفري لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)
مرسوم رقم 11973 24/05/2014
مرسوم رقم 11973 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 05/06/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح إعتماد إضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على المرسوم 11271 تاريخ 14/4/2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الافتاء الجعفري لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11271 تاريخ 14/4/2014 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - الافتاء الجعفري لعام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة العام 2014 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب: 27 - إحتياطي الموازنة الفصل: 2 - إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية الوظيفة: 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات البند: 18 - النفقات الطارئة والإستثنائية الفقرة: 1 - إحتياطي لنفقات طارئة النبذة: 1 - إحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /40.625.000/ل.ل (فقط أربعون مليونا وستماية وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) الى الجزء الأول: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 8 - الإفتاء الجعفري الوظيفة 810 - الإدارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء المقاصة عليها) النبذة 3 - اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /40.625.000/ل.ل. لتسديد بدل اتصالات سلكية ولاسلكية عن أشهر: تشرين الثاني، كانون الأول 2012 وكانون الثاني، شباط آذار ونيسان 2013 فقط أربعون مليوناً وستماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام
نصوص ذات صلة