المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11315 تاريخ 23/4/2014 (نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
مرسوم رقم 12063 24/05/2014
مرسوم رقم 12063 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على المرسوم رقم 11315 تاريخ 23/4/2014 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/5/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11315 تاريخ 23/4/2014 (نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني - الجيش لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
مادة 2: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: - الباب 27 - احتياطي الموازنة - الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة - الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /64.000.000/ل.ل. فقط اربعة وستون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: - الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني - الفصل 2 - الجيش - الوظيفة 210 - الدفاع العسكري - البند 16 - نفقات مختلفة - الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات - النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /64.000.000/ل.ل. تنفيذ عقد المصالحة مع الورثة الشرعيين للطفلين عبد الحميد معتمد المصري وغنوة نهاد المصري اللذين توفيا نتيجة صدمهما من قبل آلية عسكرية في محلة تلة الحياة - عكار بتاريخ 21/10/2010 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل رقم 801/2011 تاريخ 23/11/2011 فقط أربعة وستون مليون ليرة لبنانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل
نصوص ذات صلة