المادة 1
مادة 1: قبلت، الهبة المفصلة بالجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بلدية عرسال لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد عرسال الفني، وهي عبارة عن تجهيزات لزوم مختبر الفندقية.
مرسوم رقم 12041 24/05/2014
مرسوم رقم 12041 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/5/2014
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت، الهبة المفصلة بالجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بلدية عرسال لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد عرسال الفني، وهي عبارة عن تجهيزات لزوم مختبر الفندقية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب
نصوص ذات صلة