المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية {NAJDA NOW} لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن البسة موضوع الحاوية رقم: MRKU3767638، وذلك لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين.
مرسوم رقم 12036 24/05/2014
مرسوم رقم 12036 تاريخ 24/05/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 12/06/2014. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/4/2014،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من جمعية {NAJDA NOW} لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية وهي عبارة عن البسة موضوع الحاوية رقم: MRKU3767638، وذلك لدعم جهود اغاثة النازحين السوريين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.
بعبدا في 24 أيار 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس
نصوص ذات صلة