Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8501 01/03/1955

تصديق دفتر الشروط العام الانموذجي المختص بتلزيم المناقصات العامة لوزارة الزراعة

مرسوم رقم 8501 تاريخ 01/03/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 09/03/1955. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8501
التاريخ
01/03/1955
الجريدة الرسمية
العدد 10, 09/03/1955, ص. 669-673
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8501 تاريخ 01/03/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المادة 117 من المرسوم الاشتراعي الصادر بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1954 برقم 10 (قانون المحاسبة العامة).

وبناء على اقتراح وزير الزراعة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق دفتر الشروط العام الانموذجي المرفق بهذا المرسوم والمختص بتلزيم المناقصات العامة العائدة لوزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الزراعة الامضاء: سليم حيدر وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1955