The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 30 of 5 Aug 1932. Published in Official Gazette issue 2701 of 26 Aug 1932. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: تعطي الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى وتلغى بموجب مرسوم يتخذ في مجلس المديرين ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت بموجب مرسوم يتخذ في مجلس المديرين ويجوز الغاء الرخصة في اي وقت كان عند الاخلال باحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 05/08/1932 https://lebaneselegislation.com/decree/244253/article/2/