Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 20/06/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15317 / 1964 )

الرئيس :

1- لرئيس الهيئة تفويض دائم لكي يمارس ضمن التفتيش المركزي الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية.

2- يرأس الرئيس الهيئة ويدير اجتماعاتها ومناقشاتها.

3- يقدم الرئيس الى رئيس الوزراة تقريرا سنويا ينشر في الجريدة الرسمية وترسل نسخ عنه الى مجلس النواب ومجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/244295/article/8/