Rulings

State Council 13/07/2015

شورى حكم رقم : 690 /2015

Court
شورى
Number
690/2015
Date
13/07/2015
President
شكري صادر
Members
الجميل، الكركتلي
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المقدم والموقع من قبل رئيس التفتيش المركزي بعدما تبين للمجلس انه، وبموجب المادتين 16 و18 من المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 16/9/1983 معطوفة على المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 115/1959، ان ادارة التفتيش المركزي لا تتمتع بذاتها بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري بحيث تبقى الدولة وحدها صالحة للخصومة ممثلة برئيس هيئة القضايا في وزارة العدل، ولا سيما وان المستشار المقرر قد اصدر قرارا كلف بموجبه طالب الاعادة بتقديم طلب الاعادة موقعا من قبل رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل خلال مهلة محددة، الامر الذي لم تتجاوب معه الادارة المذكورة، ما يقتضي والحال ما تقدم رد طلب الاعادة لعدم استيفائه الشروط القانونية.