Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 153

المادة 153 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 153

مادة 153: لا تقبل بينة الشهود ولا القرائن على ما يتجاوز او يناقض مضمون السند ذي التوقيع الخاص , ولا على ما يزعم حصوله قبل هذا السند او بعده او في اثناء انشائه - كل ذلك مع مراعاة نصوص القوانين المختصة بالتجارة

المادة 153 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/153/