Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 155

المادة 155 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 155

مادة 155: ان السند الرسمي المنشأ خلافا لقواعد الاسناد الرسمي لوجود عيب في شكله او لعدم صلاحية المأمور الرسمي, يعد كسند ذي توقيع خاص اذا كان محتويا على تواقيع جميع المتعاقدين ذوي الشأن وان لم تراع فيه القواعد المنصوص عليها في المادتين ال 146 و147

المادة 155 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/155/