Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 251

المادة 251 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 251

مادة 251: يحق لكل شاهد بل من الواجب عليه ان يمتنع عن اداء الشهادة اذا كان السؤال الملقى عليه يؤدي به الى افشاء سر المهنة

المادة 251 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/251/