Court of Cassation, civil chamber 08/12/1970
تمييز مدني حكم رقم : 109 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 109/1970
- Date
- 08/12/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- مفعول الخطا في السبب الاستطرادي على صحة الحكم
-
بما ان المميز يعيب
على محكمة الاستئناف تحت السبب التمييزي الرابع مخالفة المادة 135
محاكمات مدنية
ولكن بما ان الحكم البدائي الذي تبنت محكمة الاستئناف الاسباب
الواردة فيه بالاضافة الى الاسباب الواردة في حيثيات قرارها قضى بصورة
رئيسية بالزام المدعى عليه المميز بالمبلغ المدعى به لعدم ثبوت التواطؤ
فيما بينه وبين الشاري اميل مكرزل
وبما ان الخطأ في السبب الذي ادلى به القاضي البدائي بصورة استطرادية
على فرض ثبوته لا يفضي الى النقض متى كان السبب الرئيسي الذي ما زال
قائما كافيا لتبرير النتيجة المحكوم بها
- في حق محكمة الاستئناف بتقدير الادلة والقرائن ووسائل الاثبات
-
وبما ان
محكمة الاستئناف ردت طلب تعيين الخبير معللة قرارها لهذه الجهة
بقولها ان لا فائدة من تعيين خبير لان وجود تفاوت ولو كبير بين قيمة
العقار الحقيقية والثمن المذكور في عقد البيع الجاري بين المميز عليه
والسيد اميل مكرزل على فرض ثبوته - لا يؤلف بحد ذاته دليلا على
التواطؤ المزعوم نظرا لامكان تأويله تأويلات مختلفة
وبما ان محكمة الاستئناف تستقل في تقدير ادلة الثبوت والقرائن
واستخلاص عناصر قناعتها وهي ليست ملزمة بالاستجابة الى طلب احد
الفرقاء الرامي الى التوسع بالتحقيق
وبما ان محكمة الاستئناف تكون مارست حقها المطلق في تقدير الادلة
والقرائن ووسائل الاثبات ولا تكون خالفت المادتين 242 و253 محاكمات
مدنية مما يوجب رد السبب التمييزي الاول
وبما ان المادة 303 محاكمات مدنية تضمنت تحديدا لمفهوم القرينة
القانونية كما ان المادة 306 نصت على ان القرينة القانونية تغني من
تقدم في مصلحته عن كل بينه
وبما ان المميز لم يبين كيف ان رد العربون بدون تحفظ يشكل قرينة
قانونية
فضلا عن ذلك بما ان امر استجواب الفرقاء في الدعوى يعود لتقدير محكمة
الاساس المطلق
- مفهوم السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني
-
وبما ان
المميز لم يبين النصوص او المباديء القانونية التي يقول ان محكمة
الاستئناف خالفتها لهذه الناحية
- حق محكمة الاستئناف في تفسير العقود وفقا لقواعد حسن النية
-
وبما ان
محكمة الاستئناف اعتبرت في قرارها المطعون فيه ان عدم الاشارة في عقد
البيع المتكون بين المميز عليه والشاري اميل مكرزل الى وجوب تسجيل
العقار المبحوث فيه خاليا من اشارة التأمين لا تؤدي الى نفي العلاقة
السببية بين الضرر الذي لحق بالمميز عليه بنتيجة الحكم عليه بالبند
الجزائي وعدم رفع اشارة التأمين عن العقار المذكور لا بل انها تحمل
بالعكس على القول بوجود علاقة سببية اكيدة بين استحقاق البند الجزائي
والتاخير الحاصل في رفع اشارة التأمين
وبما ان محكمة الاستئناف عللت رأيها هذا بقولها ان العقود تفسر وتنفذ
وفقا لقواعد حسن النية بحيث يفترض في البائع ان يسجل المبيع على اسم
المشتري خاليا من القيود والاعباء وانه لم يكن بامكان المميز عليه
بالتالي الزام الشاري السيد اميل مكرزل بقبول تسجيل العقار مع وجود
اشارة التامين