Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 306

المادة 306 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 306

مادة 306: ان القرينة القانونية تغني من تقوم في مصلحته عن كل بينة لا تقبل اية بينة ضد القرينة القانونية عندما يستند القانون الى هذه القرينة في ابطال بعض الاعمال او منع التقاضي, الا اذا كان القانون قد احتفظ بقبول البينة على العكس او اذا نتجت هذه البينة عن اقرار او يمين قضائيين في جميع الاحوال التي لا تختص بالنظام العام

المادة 306 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/306/