المادة 345
مادة 345: للمدعي او لمحاميه ان يودع قلم المحكمة النسخ الاصلية للمستندات التي يريد استعمالها, وهذا الايداع هو في الاساس اختياري للمدعي, غير انه يحق للقاضي ان يأمره به من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصم
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 345 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 345: للمدعي او لمحاميه ان يودع قلم المحكمة النسخ الاصلية للمستندات التي يريد استعمالها, وهذا الايداع هو في الاساس اختياري للمدعي, غير انه يحق للقاضي ان يأمره به من تلقاء نفسه او بناء على طلب الخصم
المادة 345 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/345/