Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 356

المادة 356 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 356

مادة 356: اذا كان الشخص يتردد على وجه مستمر الى مكتب او مخزن او مصنع, جاز تبليغه فيه كما لو كان في مقامه الشخصي, واذا كان الشخص المقصود بالتبليغ غائبا, فيسلم الظرف الى اي مستخدم في المحل نفسه

المادة 356 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/356/