Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 388

المادة 388 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 388

المادة 388: يجب على المدعى عليه ان يودع قلم المحكمة مع مدافعته, المستندات الاصلية التي تؤيدها ويعطيه الكاتب سند ايصال

المادة 388 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/388/