المادة 469
مادة 469: اذا لم يتم ما تقدم وقام نزاع على توافر شروط صك التنازل, فان المحكمة تفصل عندئذ في القضية الطارئة. واذا حكم بأن المدعى عليه هو المخطىء لعدم اكتفائه تنازل صحيح, الزم بدفع نفقات القضية الطارئة
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 469 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 469: اذا لم يتم ما تقدم وقام نزاع على توافر شروط صك التنازل, فان المحكمة تفصل عندئذ في القضية الطارئة. واذا حكم بأن المدعى عليه هو المخطىء لعدم اكتفائه تنازل صحيح, الزم بدفع نفقات القضية الطارئة
المادة 469 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/469/