المادة 474
مادة 474: ان قاضي الامور المستعجلة يختص ايضا بالنظر في المسائل المتعلقة بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لحماية الصحة العامة عل شرط ان لا تحبط هذه التدابير شيئا من حقوق السلطة الادارية ذات الصلاحية
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 474 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 474: ان قاضي الامور المستعجلة يختص ايضا بالنظر في المسائل المتعلقة بالتدابير الصحية الواجب اتخاذها لحماية الصحة العامة عل شرط ان لا تحبط هذه التدابير شيئا من حقوق السلطة الادارية ذات الصلاحية
المادة 474 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/474/