Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 475

المادة 475 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 475

مادة 475: القاضي ذو الصلاحية في الامور المستعجلة, هو قاضي المحكمة الصالحة للنظر في اساس النزاع, او قاضي المحل الذي نشأ فيه موضوع الدعوى المستعجلة وللمتداعين ان يحضروا بأنفسهم او بواسطة وكلاء

المادة 475 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/475/