Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 479

المادة 479 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 479

مادة 479: ان القرارات في الامور المستعجلة لا تقبل الاعتراض على انه يمكن استئنافها في المواد والاحوال التي يمكن فيها استئناف احكام المحاكم البدائية- ويمكن استئنافها في خلال ثمانية ايام تبتدىء من تاريخ التبليغ. وتفصل فيها محكمة الاستئناف معجلا. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ

المادة 479 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/479/