Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 480

المادة 480 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 480

مادة 480: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها وقيمتها, داخلة في اختصاص حاكم الصلح ولا تجوز اقامة اية قضية مستعجلة عندما تكون الدعوى بين يدي محكمة الاستئناف

المادة 480 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/480/