المادة 480
مادة 480: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها وقيمتها, داخلة في اختصاص حاكم الصلح ولا تجوز اقامة اية قضية مستعجلة عندما تكون الدعوى بين يدي محكمة الاستئناف
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 480 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 480: لقاضي الامور المستعجلة صلاحية الفصل في القضايا التي تكون بحسب ماهيتها وقيمتها, داخلة في اختصاص حاكم الصلح ولا تجوز اقامة اية قضية مستعجلة عندما تكون الدعوى بين يدي محكمة الاستئناف
المادة 480 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/480/