Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 578

المادة 578 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 578

مادة 578: اذا حكم بصحة "دعوى المخاصمة" فان محكمة الاستئناف تقضي على المدعى عليه او المدعى عليهم بدفع ما تعنيه بدلا للعطل والضرر

المادة 578 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/578/