Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 579

المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 579

مادة 579: وفي الحكم نفسه يقضى ببطلان العمل الذي حدث من اجله الامتناع عن احقاق الحق او ببطلان القرار الذي بني على الاحتيال او الخذاع او الرشوة, فاحدث الضرر للمدعي

المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/579/