The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 579

Article 579 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 579

مادة 579: وفي الحكم نفسه يقضى ببطلان العمل الذي حدث من اجله الامتناع عن احقاق الحق او ببطلان القرار الذي بني على الاحتيال او الخذاع او الرشوة, فاحدث الضرر للمدعي

المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/579/