The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 600

Article 600 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 600

مادة 600: ان الاجور والرواتب الصغيرة بالمعنى المراد من المواد السابقة, لا يجوز التنازل مقدما الا عن جزء منها لا يتجاوز العشر. وهذا العشر هو غير القابل للحجز

المادة 600 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/600/