Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 602

المادة 602 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 602

مادة 602: يجوز مع ذلك للعامل او للمستخدم ان يجيز لمستخدمه, افتطاع جزء من اجراء يتجاوز العشر على سبيل المقاصة وانما يجب على المستخدم (بكسر الدال) ان يقيم البرهان على ان هذه الاجازة كانت اختيارية حرة

المادة 602 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/602/