المادة 602
مادة 602: يجوز مع ذلك للعامل او للمستخدم ان يجيز لمستخدمه, افتطاع جزء من اجراء يتجاوز العشر على سبيل المقاصة وانما يجب على المستخدم (بكسر الدال) ان يقيم البرهان على ان هذه الاجازة كانت اختيارية حرة
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 602 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 602: يجوز مع ذلك للعامل او للمستخدم ان يجيز لمستخدمه, افتطاع جزء من اجراء يتجاوز العشر على سبيل المقاصة وانما يجب على المستخدم (بكسر الدال) ان يقيم البرهان على ان هذه الاجازة كانت اختيارية حرة
المادة 602 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/602/