The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 602

Article 602 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 602

مادة 602: يجوز مع ذلك للعامل او للمستخدم ان يجيز لمستخدمه, افتطاع جزء من اجراء يتجاوز العشر على سبيل المقاصة وانما يجب على المستخدم (بكسر الدال) ان يقيم البرهان على ان هذه الاجازة كانت اختيارية حرة

المادة 602 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/602/